أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم الطلاق ثلاثًا مرة واحدة
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم الطلاق ثلاثًا مرة واحدة
معلومات عن الفتوى: حكم الطلاق ثلاثًا مرة واحدة
رقم الفتوى :
8060
عنوان الفتوى :
حكم الطلاق ثلاثًا مرة واحدة
القسم التابعة له
:
الطلاق
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
طلقت زوجتي ثلاث طلقات جميعًا، فسمعت وقرأت في القرآن الكريم أن الطلاق مرتان؛ ما حكم طلاقي في هذا؟ وما كفارته؟
نص الجواب
الحمد لله
الله سبحانه وتعالى شرع الطلاق على صفة معينة؛ بأن يطلقها وهي طاهر من الحيض في طهر لم يمسها فيه طلقة واحدة، ويتركها حتى تنقضي عدتها، فإن بدا له أن يراجعها في مدة العدة؛ فله ذلك، أما أن يطلقها بأكثر من طلقة بلفظ واحد؛ فهذا طلاق بدعي؛ يأثم عليه أشدَّ الإثم، وهو تلاعب بكتاب الله عز وجل؛ لأن الله شرع الطلاق متفرقًا في فترات، حتى يكون عند المسلم فرصة فيما لو أراد الرجوع في العدة.
قال تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحًا} [سورة البقرة: آية 228.].
وقال تعالى: {لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} [سورة الطلاق: آية 1.].
فالله جعل للمسلم فسحة وفرصة يراجع فيه زوجته، فإن طلقها طلاقًا ثلاثًا؛ فقد أغلق على نفسه هذا الباب وأحرج نفسه.
وعلى كل حال؛ الفتوى في مثل هذه القضية لا تصلح أن تكون بواسطة المذياع، وإنما أن يتصل بالقاضي الشرعي في بلده، أو يأتي للمفتي شخصيًّا، ويكلمه في ذلك.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: